الفصل الثاني — الخبرة المهنية
المادة 16
إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل : 36 سنة 42 سنة * 1,4 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية، * 0,7 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أُخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-315 (ج.ر عدد 76 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل :
- %1,4 من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية.
مستويات التأهيل
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
* الباكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي * ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص * ماستر * ماجستير * شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
* ماستر أو ماجستير مع التسجيل في الدكتوراه (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي) * دكتوراه * دكتوراه دولة
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
- 0,7 % من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في القطاعات الأخرى".