مرسوم رئاسيّ رقم 07-188 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعت ماد ق دره ثمانية ملايين دي نار 8.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره ثم اني ة ملايين دي نار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 "الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب".
الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.