مرسوم رئاسيّ رقم 07-187 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يتضم ن إح داث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية س نة 2007 اعت م اد قدره مائت ان وخمس ة وخمسون مليون دينار 255.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخ ص ص لميزاني ةسنة 2007 اعت م اد ق دره مائت ان وخ مس ة وخمس ون ملي ون دين ار 255.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكوم ة وفي الب اب رقم 42-03 "مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لسراقوس ."2008 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.