الفصل الثالث — التنظيم
المادة 8
يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة بقرار مشترك بين السطلة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة في مكلفين بالدراسات و/ أو مكاتب بموجب قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية ورئيس الهيئة ."