الفصل الثالث — التنظيم
المادة 7
تزوّد الهيئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي.
يتولّى الأمين العام التسيير الإداري والمالي للهيئة، تحت سلطة رئيس الهيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الهيئة، على الخصوص بما يأتي:
- تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة، بالاتصال مع رؤساء الأقسام،
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة.
و يساعد الأمين العام :
- نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل،
- نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة.
تنظم المديريتان الفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه في مكاتب".