الفصل الثالث — التنظيم
المادة 6
تتكوّن الهيئة من :
- مجلس اليقظة والتقييم،
- مديرية الوقاية والتحسيس،
- مديرية التحاليل والتحقيقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : ت زود الهيئة لأداء مهامها بالهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس،
- قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات،
- قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي".