الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثالث — الهياكل
المادة 14
يعيّن المديران بموجب مرسوم رئاسي.
يحدّد تصنيف أعضاء الهيئة والمديرين بموجب نص خاص.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : وظائف الأمين العام ورئيس قسم ومدير دراسات ورئيس دراسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة.
ويتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكذا نظام أجور الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة بموجب نص خاص ."