الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثالث — الهياكل
المادة 13
تكلّف مديرية التحاليل والتحقيقات على الخصوص بما يأتي :
- تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة، بصفة دورية،
- دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات والسهر على حفظها،
- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات ا لمختصة،
- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية والمنتظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات، على الخصوص بما يأتي :
- تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- اقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية،
- القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها،
- استغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية، 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م
- جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".