مرسوم رئاسي رقم 05-378 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 60
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
الفرع الأول — الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-05 " الإدارة المركزية - الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.