مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل النفقات على ما يأتي:
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تشتمل النفقات على ما يأتي :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل ."