مرسوم رئاسي رقم 05-167
مرسوم رئاسي رقم 05-167 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد ريكاردو لاغوس اسكوبار ، رئيس جمهورية الشيلي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.