المادة 2
يساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. و يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه و يعرض عليه نتائج نشاطاته.
و في هذا الإطار:
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، و منها القرارات يجمع كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية و يبلغ، بواسطة ختمه ، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات".