مرسوم رئاسي رقم 05-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1426 الموافق 3 أبريل ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 20 سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى 22
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-08 "الإدارة المركزية نفقات تنظيم المؤتمر العربي للعمل".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1426 الموافق 3 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.