مرسوم رئاسي رقم 04-368 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة قرارات، مقررات، . 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2004 ، باب رقمه 37-08 وعنوانه نفقات تنظيم الألعاب الرياضية العربية العاشرة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (283.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (283.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-08 "نفقات تنظيم الألعاب الرياضية العربية العاشرة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.