مرسوم رئاسي رقم 04-367 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 11 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد 14 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.