مرسوم رئاسي رقم 04-364 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 21 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية.
مجموع 22.000.000 القسم الثالث 22.000.000 150.000.000 القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 172.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تكملة المنح – تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج.
مجموع 220.000.000 القسم الثالث 220.000.000 مجموع العنوان الرابع 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 392.000.000 8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية.. 8.000.000
مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 400.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 04-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.