مرسوم رئاسي رقم 04-229
· ج.ر عدد 49 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-229 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 3
يخوّل الأمين العام، في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-162 (ج.ر عدد 32 لسنة 2005)