مرسوم رئاسي رقم 04-229
· ج.ر عدد 49 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-229 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
تسيّر الأمانة العامة من طرف أمين عام، يعين بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-372 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تسير الأمانة العامة من طرف أمين عام، يعين بمرسوم رئاسي . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".