المادة 7
يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها.
ويمكنهم أيضا الاستفادة من : -قروض غير مكافأة لتكملة مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لقبولهم في الاستفادة من قروض بنكية يمنحها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- التخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
- التكفل بالمصاريف المحتملة المترتبة على الدراسات والخبرات المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها.
ويمكنهم أيضا الاستفادة من :
- قروض غير مكافأة (بدون تغيير) ،
- التخفيض في نسب الفائدة (بدون تغيير) ،
- التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع".