مرسوم رئاسي رقم 03-514
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7
المادة 2
يهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع".