المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث نشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-58 (ج.ر عدد 10 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب”.