مرسوم رئاسي رقم 03-513 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، باب رقمه 43-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
مجموع 31 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 4.300.000 1.000.000 500.000 9.200.000 القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.000.000 مجموع الفرع الأول 26.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 26.000.000 7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.