مرسوم رئاسي رقم 03-512 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل 4 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليون دينار (82.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليون دينار (82.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 01 "الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي رقم 03-03
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.