مرسوم رئاسي رقم 03-469
مرسوم رئاسي رقم 03-469 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن منح رتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهورية البرتغالية السيد / جورج فرناندو برانكو دسمبايو.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.