مرسوم رئاسي رقم 03-217 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 ، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية". 5
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-172
مرسوم رئاسي رقم 21-172 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يتضمن ترسيم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-247
مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.