مرسوم رئاسي رقم 03-211
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-211 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 ، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. 16
المادة 5
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر وفي دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة ، تقريرا إلى رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-179 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : ...................(بدون تغيير).................
يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني".