الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي، ومن ممثل رئيس الحكومة ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني،
- الشؤون الخارجية
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية
- الاتصال
- التعليم العالي والبحث العلمي ،
- المواصلات السلكية واللاسلكية الطاقة والمناجم
- الصناعة
- الفلاحة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تهيئة الإقليم والبيئة النقل
- الموارد المائية الصيد البحري والموارد الصيدية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكن أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-189 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعيّن بموجب مرسوم رئاسي ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
(الباقي بدون تغيير) ." …