المادة 3
يرأس المجلس رئيس الحكومة، ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الشؤون الخارجية وزير المساهمة وترقية الاستثمار، وزير التجارة، وزير التهيئة العمرانية والبيئة وزير النقل، وزير الشباب والرياضة وزير السياحة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزير المالية وزير الاتصال والثقافة وزير الموارد المائية
- وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، المدير العام للأمن الوطني،
- المدير العام للجمارك.
يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص من شأنه مساعدته في مداولاته.
تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالسياحة أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي