المادة 2
يكلّف المجلس بإبداء رأيه في السياسة الوطنية للسياحة وباقتراح كلّ التدابير وكل الأدوات التي من شأنها تشجيع تنمية النشاطات السياحية وترقيتها.
وبهذه الصفة، يتولّى المهام الآتية على الخصوص :
- تحديد أعمال الدعم الضرورية لحماية الموارد السياحية بكلِّ مكوّناتها، وتهيئتها وتسييرها، تشجيع ترقية صورة الجزائر السياحية لا سيما في الخارج،
- التقييم الدوري لتطور حالة السياحة،
- إبداء الرأي في تدابير اللجنة الوطنية وتوصياتها لتسهيل النشاطات السياحية،
- إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بالسياحة التي يقدمها له الوزير المكلف بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي