مرسوم رئاسي رقم 02-404 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-162

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (97)
  • مرسوم رئاسي رقم 08-162

    مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لأمريكا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الغربية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين في الخارج

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.