الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 93
لا يخضع الملحق، بمفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية و المالية وأجل التعاقد وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،
– %10 %10 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : لايخضع الملحق، في مفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وإذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لايتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- 20 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،
- 10 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات".