الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 43
يحرّر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل. كما ينشر، إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ن . ر . ص .م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين.
يدرج إعلان عن المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فيها إعلان المناقصة، مع تحديد السعر، وأجال الإنجاز وكل العوامل التي سمحت باختيار صاحب الصفقة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : .
يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو توريدات ودراسات أو خدمات التي يساوي مبلغها، تبعا لتقييم إداري، على التوالي، خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنها وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلّي، حسب الكيفيات الآتية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نشر الإعلان عن المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين.
إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية :
للولاية،
- لكافة بلديات الولاية لغرف التجارة والصناعة، الحرف والفلاحة، للمديرية التقنية المعنية في الولاية ".