الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 38
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
تحدد قائمة الخدمات واللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
- عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، أو عند عدم تسلم أي عرض، أو إذا كانت العروض المستلمة، بعد تقييمها، غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة، أو لعدم بلوغها حد التأهيل الأولي التقني،
- في حال صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،
- بالنسبة لصفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
تحدد قائمة هذه الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو سلطة المؤسسة الوطنية السيادية المعنية.
- بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون للحكومة أو الاتفاق ات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك.
وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني في الحالة الأولى أو البلد المقرض للأموال في الحالات الأخرى".