الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 147
إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية (8) أيام، و يجب على هذه اللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 147 : إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات المختصة في غضون ثمانية (8) أيام.
ويجب على هذه اللجنة أن تبتّ في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين".