الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 129
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات. و تشارك، زيادة على ذلك ، في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها، تفحص دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، قبل المصادقة عليها، تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة، تقدم كل رأي في مشاريع اعتماد الأرقام الاستدلالية الخاصة بالأجور و المواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار، تطلع على الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهر على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا. 17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م ولهذا الغرض، يمكن أن تستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنها تعد و تقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات ، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 : تتولى اللجنتان الوطنيتان للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
- تقترحان أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات. وتشاركان، زيادة على ذلك، في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها،
- تفحصان دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، قبل المصادقة عليها،
- تدرسان كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة،
- تقدمان كل رأي في مشاريع اعتماد الأرقام الاستدلالية الخاصة بالأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار،
- تطلعان على الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهران على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا.
ولهذا الغرض، يمكن أن تستشيرهما هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنهما تُعدان وتقترحان نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم".