الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 120
تتكون اللجنة الولائية للصفقات من :
الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) ممثلين للمجلس الشعبي الولائي، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير الري للولاية، مدير البناء والتعمير للولاية، مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، مدير المنافسة والأسعار للولاية، أمين الخزينة الولائية، المراقب المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 120 : تتكوّن اللجنة الولائية للصفقات من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي، المدير الولائي للأشغال العمومية، المدير الولائي للري، مدير السكن والتجهيزات العمومية، مدير التخطيط وتهيئة الإقليم،
- المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة
- المدير الولائي للمنافسة والأسعار، أمين الخزينة الولائي المراقب المالي".