مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة " 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون سونلغاز ش.ذ.أ" . . 4
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنظم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، شركة ذات أسهم، في شركة قابضة، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، بموجب أحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتأخذ تسمية "سونلغاز".
يتشكل مجموع الشركات المسمى مجمع سونلغاز، من الشركة القابضة "سونلغاز" والشركات الفرع ية ولا سيما من ها المكلفة بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الغاز وتوزيعه.
رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز" وكذا رأسمال فروعها المكلفة بالنشاطات السالفة الذكر، غير قابل للتقادم والتصرف فيه.
تخضع الشركة القابضة "سونلغاز" لأحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والقانون التجاري وكذا هذا القانون الأساسي.
تمارس الشركة القابضة "سونلغاز" الرقابة على هذه الشركات وكذلك على كل شركة أخرى تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تهدف الشركة القابضة "سونلغاز"
خصوصا إلى ما يأتي :
- حيازة واكتساب وتسيير كل سهم أو أخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى، لها علاقة مع هدفها الاجتماعي،
- المراقبة الاستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها والقيم المنقولة الأخرى،
- تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميادين البحث والهندسة والصنع والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية،
- ممارسة صلاحيات الجمعيات العامة لفروعها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية التطوير والسياسة المالية بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمع وكذلك تسيير الأخطار (التأمينات وإعادة التأمين على الأخطار بالنسبة لمجموع الهيئات المماثلة)، 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول وهذا القانون الأساسي،
- السهر على إنجاز فروعها للبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز،
- إنجاز نشاطات تجارة الطاقة الكهربائية في الخارج بصفة منفردة أو بالشراكة،
- ممارسة عمليات تصدير الكهرباء،
- ممارسة عمليات استيراد الكهرباء لحساب فروعها،
- تثمين جميع أصولها المنقولة و العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، ولا سيّما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب أوتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية،
- دراسة وترقية وتثمين كل شكل ومصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات،
- تطوير الطاقات المتجددة عن طريق الفروع أو المساهمات،
- المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بأحد الأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع أوأخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة،
- التطوير بأي وسيلة كانت، لكل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصناعات الكهربائية والغازية وكل نشاط يمكن أن تترتب عليه فائدة للشركة القابضة "سونلغاز"، وبصفة عامة كل عملية مهما كانت طبيعتها ترتبط بهدف الشركة".
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : الجمعية العامة : 9-1 تتكون الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم :
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل رئاسة الجمهورية.
يرأس الجمعية العامة الوزير المكلف بالطاقة.
يحضر الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" أشغال الجمعية العامة.
تتولى الشركة القابضة "سونلغاز" أمانة الجمعية العامة. 9-2 تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية :
- خلاصة البرامج العامة لنشاطات الشركة القابضة "سونلغاز"،
- مخططات تطوير الشركات الفرعية،
- تقارير محافظي الحسابات للشركة القابضة "سونلغاز"،
- الحصيلة الاجتماعية وحسابات النتائج للشركة القابضة "سونلغاز"،
- حسابات النتائج المدعمة،
- خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية والمساهمات،
- تخصيص الأرباح،
- زيادة رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز"
وتخفيضه،
- إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج،
- تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة "سونلغاز"،
- نقل مقر الشركة القابضة " سونلغاز"،
- خروج أصول الشركة القابضة "سونلغاز"، طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية. 9-3 تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء أو بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها أو بناء على طلب من محافظ أو محافظي الحسابات.
يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : مجلس الإدارة : 10-1 يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز"،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثلان(2) عن العمال،
- الرئيس المدير العام للفرع المكلف بنقل الكهرباء للشركة القابضة "سونلغاز"،
- الرئيس المدير العام للفرع المكلف بنقل الغاز للشركة القابضة "سونلغاز"،
- الرئيس المدير العام لأحد الفروع المكلف بالإنتاج في الشركة القابضة "سونلغاز"،
- الرئيس المدير العام لأحد الفروع المكلف بتوزيع الكهرباء والغاز في الشركة القابضة "سونلغاز".
يحضرالرؤساء المديرون العامون للفروع المعينة أعلاه، أعمال مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يرأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز". 10-2 يعين الوزير المكلف بالطاقة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المؤسسات و/أو الهيئات التي ينتمون إليها من بين الأشخاص الذين لهم رتبة مدير على الأقل، مع مراعاة أحكام المادة 11-3 أدناه.
وزيادة على ذلك، يتم تعيين الرؤساء المديرين العامين لفروع الشركة القابضة "سونلغاز"، المذكورين أعلاه، بالأشكال نفسها، بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز"، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة.
تنتهي وجوبا عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظ ائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يجتمع مجلس الإدارة في أي مكان من التراب الوطني، بناء على استدعاء من رئيسه، وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث 1(/)3 عدد أعضائه. 10-3 لا تص ح مداولات م جلس الإدارة إلا بح ضور ث لثي 2(/)3 أعضائه على الأقل الذين لهم الحق في التصويت.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد مهلة ثمانية (8) أيام. و تصح حينئد مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي. 10-4 يدرس مجلس الإدارة ويوافق ويفصل، عند الاقتضاء، خصوصا فيما يأتي :
- التوجيهات الاستراتيجية،
- أسلوب اتخاذ القرار، لا سيما في مجال العلاقات بين الشركة القابضة "سونلغاز" وفروعها وفيما بين الفروع، في حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها وهذا القانون الأساسي،
- خلاصة مشاريع البرامج العامة لنشاطات الشركة القابضة "سونلغاز"،
- ميزانية الشركة القابضة "سونلغاز"،
- مشاريع حصيلة الشركة القابضة "سونلغاز"
وحسابات النتائج المحققة من طرفها،
- حسابات النتائج المدعمة،
- خلاصة حصيلة نشاطات الشركات الفرعية والمساهمات،
- فتح رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز"
والفروع طبقا للقواعد والإجراءات التي توافق عليها الجمعية العامة للشركة القابضة "سونلغاز"،
- مشروع المساهمات المالية، 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر وفي الخارج على حد سواء،
- التنظيم العام للشركة القابضة "سونلغاز"
واتفاقيتها الجماعية، ونظامها الداخلي،
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة "سونلغاز" والإطارات القيادية الرئيسية للشركات الفرعية،
- رواتب الإطارات القيادية للشركة القابضة "سونلغاز"والإطارات القيادية الرئيسية للشركات الفرعية.
يقرر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية و يحدد تشكيلها وسيرها، ولا سيما لجنة المراقبة. وتطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها.
تبلغ إلى الجمعية العامة المشاريع التي تكون الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. 10-5 يبلغ مجلس الإدارة العامة إلى الجمعية العامة تقريرا عن التسيير مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب الجمعية العامة. 10-6 يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس الشركة القابضة "سونلغاز" الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات العمول بها".
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : الرئيس المدير العام : 11-1 تسند إلى الرئيس المدير العام أوسع السلطات لضمان سير الشركة القابضة "سونلغاز"
وتسييرها وإدارتها.
الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للشركة القابضة "سونلغاز". ويقوم، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بتعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الاجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة "سونلغاز" مباشرة كلا أو جزءا من رأسمالها.
يمكن الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" القيام بإنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، في شكل لجان ما بين الفروع. ويشرع في تنفيذ قرارات هذه اللجان بواسطة الفروع بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الاجتماعية ا لمختصة.
يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من صلاحياته. 11-2 يسهر الرئيس المدير العام على السير الحسن للشركة القابضة "سونلغاز" ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. 11-3 يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة.
يعين الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" الرؤساء المديرين العامين للفروع، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-212
مرسوم رئاسي رقم 11-212 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل ويتمم المرس وم الرئاسي رقم 02-195 الم ؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة "سونلغاز ش. ذ.أ"
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولاية بسكرة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد في ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بعض الولايات بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشاريع صناعية بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشروع بناء محطتين لتخزين غاز البروبان السائل بولاية تامنغست وعدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مصنع الآجر والقرميد - خميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد وحدة تحلية ماء البحر الحامة - العناصر ( ولاية الجزائر ) 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة ومشروع مصنع المواد الحمراء بولاية الأغواط بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء محطة توليد الكهرباء توربينة غاز بالبرواقية (ولاية المدية). 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "CEVITAL" بولاية بجاية بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة بني دوالة بولاية تيزي وزو، بالغاز الطبيعي. 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سطيف وعنابة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006،، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء محطات تخزين غاز البروبان على مستوى عدة مدن بولايات مختلفة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشآت كهربائية. 30
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأتين كهربائيتين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على بناء قناتين لتزويد مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) ومصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدينة الطارف بولاية الطارف بالغاز الطبيعي ومحطتي كهرباء بولايتي تامنغست والنعامة ومركب "CIBA-OGGAZ" بولاية معسكر بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايتين بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.