مرسوم رئاسي رقم 02-172 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانيّة تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار (4.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار (4.900.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.