مرسوم رئاسي رقم 02-167 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجارة لسنة 2002، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37 – 03 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة". 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة عشر مليونا وأربعة وعشرون ألف دينار (117.024.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة عشر مليونا وأربعة وعشرون ألف دينار (117.024.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.