مرسوم رئاسي رقم 02-166 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة المالية. 9 16 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث أبواب 10 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى 15 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى 15 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 37-02 " الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة .2002 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.