المادة 32
يجب أن تقدم الطلبات للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-478 (ج.ر عدد 89 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره".