المادة 21
يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية المذكورة في المادة 2 أعلاه، راتباً شهريا تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه : 4.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 30%، 6.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 60%، / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م 8.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 85%، 10.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يساوي 85% أو يفوقها.
تزاد على مبلغ الراتب نسبة 25% إذا لم يكن للمستفيد أي دخل آخر وله أطفال يكفلهم، كما هو محدد في المادة 13 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية المذكورة في المادة 2 أعلاه، راتبا شهريا، تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه : 5.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 30 % ، % 7.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 60 % ، 10.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 85 % ، 12.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق 85 % ويقل عن 100 %، 15.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز دائم يساوي 100 % .
تزاد على مبلغ الراتب نسبة 25 % إذا لم يكن للمستفيد أي دخل آخر وله أطفال يكفلهم، كما هو محدد في المادة 13 أعلاه.
وفي حالة ما إذا كان العجز الدائم كليا ويجبر الضحية للقيام بأعمال عادية في الحياة على اللجوء إلى مساعدة الغير، فإن مبلغ الراتب يزاد بنسبة 40 % "