المادة 12
يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا في شكل رأسمال إجمالي مبلغه 1.920.000 دينار (120) مرة مبلغ المعاش الشهري) عندما لا يترك الهالك أطفالاً كانوا في كفالته، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا قدره 2.400.000 دج في شكل رأسمال إجمالي، عندما لا يترك الهالك أطفالا في كفالته، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه".