مرسوم رئاسي رقم 01-83

مرسوم رئاسي رقم 01-83 مؤرخ في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني. 11

المادة 11

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 01-83
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.