المادة 4
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكورة أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على وظائف كل من الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يتم التعيين في الوظائف المنصوص عليها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".
(الباقي بدون تغيير)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)