مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذيّ مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أوّل يوليو سنة 1996، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مرسوم تنفيذيّ مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أوّل يوليو سنة 1996، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.