مرسوم تنفيذي رقم 99-69 مؤرخ في 18 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، باب رقمه 34-52 وعنوانه : " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العتاد التقني للمواصلات الوطنية ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع السادس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 34-07 بعنوان " المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات الوطنية ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الباب رقم 34-52 بعنوان " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العتاد التقني للمواصلات الوطنية ..
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.