مرسوم تنفيذي رقم 99-57 · ج.ر عدد 14 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية

الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج

المادة 19

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.