الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 19
تكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت، وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية. / العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية".