الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 18
تجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في مقر ولاية الجزائر".