الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنه الإدارية الانتخابية
المادة 16
تختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
ترسل النتائج المسجلة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
ترسل النتائج المسجلة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
يسلّم رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر إحصاء نتائج الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية فور تحريره إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".